أريد أن أسأل عن القاعدة: "كل ما حرم فعله حرم مشاهدته"، هل هي مطلقة في كل الأحوال؟ وهل قراءة شيءٍ مشابه لمشاهدته؟ مثل: التدخين حرام، فهل مشاهدة شخصٍ يدخن حرام؟ وماذا عن قراءة رواية تتضمن شخصًا يدخن، هل هناك ضوابط لذلك؟
سؤال
أريد أن أسأل عن قاعدة: "ما حرم فعله حرم مشاهدته"، هل هى مطلقة في كل الأحوال، وهل القراءة عن الشيء مثل مشاهدته؟مثلا: التدخين حرام، فيكون مشاهدة شخص يدخن حراما، وقراءة رواية فيها شخص يدخن حراما ، أم إن هناك ضوابطاً لها؟
ملخص الإجابة
القاعدة "كل ما حرم فعله حرم مشاهدته" ذكرتها مجموعة من العلماء، كالمالكية والشافعية، حيث يرون أنها تعين على المعصية. تنص على أنه يُحرم النظر إلى ما يُحرم فعله، كما يُحرم مشاهدة أو قراءة ما يساعد على الإثم. وبشأن مشاهدة الشخص الذي يدخن، إذا كان ينظر إليه ويستحي، أو بنية المساعدة للذنب، فيحرم ذلك. أما القراءة في ثنايا هذا الفعل لم تُعتبر محظورة بنفس القدر.
الحمد لله .
أولا :
قاعدة " كل ما حرم فعله حرم التفرج عليه " ذكرها جماعة من العلماء ، من المالكية والشافعية ، وعللوا ذلك بأنه إعانة على المعصية .
قال العدوي في " حاشية كفاية الطالب الرباني " ( 2 / 460 ) : " والحاصل : أن ما يحرم فعله ، يحرم النظر إليه ، وما يُكره ، يكره ، وما يباح ، يباح " انتهى .
وقال الرملي رحمه الله " قال الحليمي : ويحرم التحريش بين الكلاب والديوك ؛ لما فيه من إيلام الحيوان بلا فائدة .
وقال ابن سراقة في أدب الشهود : ويحرم ترقيص القرود ، لأن فيه تعذيبا لهم ، وفي معناه الهراش بين الديكين ، والنطاح بين الكبشين .
واعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء المحرمة ، لأن فيه إعانة لهم على الحرام . وكذلك على من يلعب بالعصفور ، ويجمع الناس عليها " انتهى من " حاشية الرملي على أسنى المطالب " ( 4 / 344 ) .
وقرر ابن حجر الهيتمي رحمه الله – بعد أن ذكر تحريم السحر والكهانة ونحوها من الشعوذات - تحريم : " التفرج على فاعل شيء من ذلك ، كما هو ظاهر ؛ لأنه إعانة على معصية " انتهى من " تحفة المحتاج " ( 8 / 62 ) .
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : قال الحلبي : وكل ما حرم ، حرم التفرج عليه ؛ لأنه إعانة على المعصية . وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات ؟
والراجح : الحِلُّ حيث غلبت السلامة ، ويجوز التفرج على ذلك . انتهى . اهـ . " ( 10 / 221 ) .
وقال البجيرمي في حاشيته على الخطيب ( 2 / 261 ) : " ولو أُكْره الناس على الزينة المحرمة [ كالحرير ] : لم يحرم عليهم ، وهل يجوز التفرج عليها حينئذ ؟ الذي يتجه المنع ؛ لأن ستر الجدران بالحرير حرام في نفسه ، وعدم حرمة وضعه لعذر الإكراه : لا يُخرجه عن الحرمة في نفسه ، وما هو حرام في نفسه : يحرم التفرج عليه ؛ لأنه رضا به ، كما قاله ابن قاسم على المنهج " انتهى .
وكلامهم في التفرج المباشر ؛ لأن فيه إعانة وتشجيعا على المنكر ، أو رضا به .
ومثله التفرج على أشياء محرمة في القنوات ونحوها ، إذا كانت القنوات تستفيد من كثرة عدد المشاهدين ، ففي التفرج إعانة لهم .
ومسألة التفرج يمكن ضبطها بضابطين :
الأول : أن يكون في تفرجه إعانة لأصحاب المنكر ، كما تقدم ، أو دعم لهم ، ولو بوجه ما ، ولو كان بالتشجيع ، واستحسان الفعل . وذلك مثل : التفرج على السحرة والمشعوذين ومن يهيج الكلاب على بعضها ونحو ذلك .
الثاني : أن يكون في تفرجه وقوعه هو في منكر ، كأن يشاهد النساء أو العورات ، أو يسمع الموسيقى .
ثانيا :
مشاهدة من يشرب الدخان ، إن كان ذلك بقربه ، فالواجب أن ينكر منكره بيده ، أو بلسانه ، أو بقلبه ؛ بحسب الإمكان .
وينظر في إنكار المنكر بالقلب : جواب السؤال رقم : ( 27963 ) ، ورقم : ( 27579 ) .
وإن كان عبر التلفاز مثلا ، وليس في تفرجه إعانة له بكثرة المشاهدين ، فلا يقال إن التفرج حينئذ محرم .
ثالثا :
القراءة ليست كالحضور والمشاهدة ، فمن قرأ رواية فيها أن شخصا يشرب الدخان ، ليس كمن شاهد من يشرب الدخان .
وما زال الناس يقرؤون عن أهل الكفر ، وأحوالهم ، وأعمالهم ، ولا يكون ذلك بمجرده إقرارا ، ولا رضا ، ولا إعانة لهم على كفرهم وحالهم .
وينظر في بيان بعض المحاذير التي تحف بقراءة الراوايات : جواب السؤال رقم : ( 21557 ) ، ورقم : ( 2016 ) ، ورقم : ( 9452 ) .
والله أعلم .